المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل التعرفة
1. يراجع المجلس وبشكل مستمر التعرفة المقرة ويوصي بتغييرها بناءً على أخطاء غير مقصودة تمت لصالح الشركة أو لصالح المستهلكين، أو بناءً على التغير في التكلفة.
2. ينظر المجلس في طلبات تعديل التعرفة المقدمة من قبل الشركات والمستوفية الشروط المطلوبة، ويوصي لسلطة الطاقة بشأنها بما لا يتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.