المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تقارير المجلس
يقدم المجلس التقارير التالية:
1.تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر يقدمه إلى سلطة الطاقة.
2. تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته الإدارية والمالية والفنية يقدمه إلى سلطة الطاقة لرفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.