المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

شروط إدارة القطاع
يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك الآتي:
1.أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة.
2. عدم جواز جمع أية شركة بين رخصتي التوليد والتوزيع.
3. عدم جواز أن تكون الشركة الواحدة مساهم رئيسي في شركة توليد وشركة توزيع.