شروط إدارة القطاع
يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك الآتي:
1.أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة.
2. عدم جواز جمع أية شركة بين رخصتي التوليد والتوزيع.
3. عدم جواز أن تكون الشركة الواحدة مساهم رئيسي في شركة توليد وشركة توزيع.