المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

ترخيص شركات التوليد
1. يتم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، ولا يجوز احتكار رخص توليد الكهرباء من قبل شركة واحدة، كما لا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة أخرى إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة، ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك.
2. تقوم الشركة الحاصلة على الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع سلطة الطاقة ومع الجهات الرسمية الأخرى التي تحددها سلطة الطاقة، على أن تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة واسلامة العامة، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وفقاً للمواصفات والمقاييس المتعتمدة وأية متطلبا أخرى ينص عليها هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
3. يجوز لسلطة الطاقة الترخيص بإنشاء محطة توليد احتياطية وخاصة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، ويشترط أن لا تقل قدرة التوليد عن (1 ميجا فولت أمبير) وأن تنسجم مع الأنظمة البيئية والصحية والاجتماعية.