المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

إنشاء شركة النقل الوطنية
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى شركة النقل الوطنية، تكون مملوكة بشكل كامل للسلطة الوطنية.
2. تلتزم شركة النقل بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل الوطنية دون التمييز بينها ووفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.