اختصاص شركة النقل
1. تمارس شركة النقل الاختصاصات التالية:
أ. نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين الذين يتزودوا بالطاقة الكهربائية على جهد أكبر من (36) ك.ف.
ب. تصدير الطاقة الكهربائية من فلسطين واستيرادها من خلال الربط الكهربائي بعد توقيع الاتفاقيات المتعلقة بذلك من قبل سلطة الطاقة، وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
2. لشركة النقل في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بالمهام التالية:
أ. تملُّك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الجهد العالي وفقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من إقامة وصيانة شبكات نقل ومحطات تحويل من جهد ضغط عالي إلى جهد متوسط.
ب. بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم الأمر.
ج. شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين المزوَدين من شبكة النقل.
د. تشغيل النظام الكهربائي ذا الجهد العالي.