المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

إدارة شركة النقل
1. يشرف على إدارة شركة النقل مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطيني الجنسية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس سلطة الطاقة.
2. يشترط في جميع أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون الفنية والمالية.
3. تكون مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
4. تنتهي العضوية للأسباب التالية:
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب. الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الطاقة.
د. فقدان الأهلية القانونية.
5. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية، أي نفع مادي من أي شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء، أوي أي شركات أخرى متعاقد معها من قبل هذه الشركات.