المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

مسؤولية مجلس إدارة شركة النقل
مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في شركة النقل، والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي، ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.