مسؤولية مجلس إدارة شركة النقل
مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في شركة النقل، والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي، ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.