المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

الجهاز التنفيذي لشركة النقل
تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس الإدارة وطاقم من الموظفين، يتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.