المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
الجهاز التنفيذي لشركة النقل تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس الإدارة وطاقم من الموظفين، يتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.