المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

الشؤون المالية لشركة النقل
تنظم الشؤون المالية لشركة النقل بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية والرئيس.