المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تدقيق حسابات الشركة
يكون لشركة النقل مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين يعينهم مجلس الإدارة ويرفعون تقاريرهم السنوية لمجلس الإدارة.