المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تقارير الشركة
على مجلس الإدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريراً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية والقانونية، وتقريراً سنوياً ملحقاً بتقرير مدقق الحسابات.