تقارير الشركةعلى مجلس الإدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريراً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية والقانونية، وتقريراً سنوياً ملحقاً بتقرير مدقق الحسابات.