شركات التوزيع
1.توزع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، وتلتزم الهيئات المحلية والتي تدير مشاريع الكهرباء بالانضمام إلى هذه الشركات كأعضاء مساهمين وينظم المجلس كيفية مساهمة هذه الهيئات بموجب تعليمات تصدر عنه، وتكون صلاحيات توزيع الكهرباء على المواطنين من خلال هذه الشركات فقط، وتمنح رخصة التوزيع من قبل سلطة الطاقة، ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها، إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة.
2. تمنح الرخص للشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق المشمولة في اتفاقيات الامتياز وذلك بعد قيامها بعقد الاتفاقية اللازمة مع سلطة الطاقة لهذا الغرض، على أن تتضمن الاتفاقية نصوصاً تكفل الحفاظ على مصالح السلطة الوطنية وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية شروط أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.