المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

الطاقة البديلة
تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، وتنظيم استعمالها وفقاً للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء.