اتفاقية توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية
1. عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق سلطة الطاقة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها لتلبية حاجة المستهلك.
2. على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها دورياً إلى المجلس، على أن تلتزم تلك الجهات بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها.