المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

التعويضات
على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلاً عن أي ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول، ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، كذلك تعوض الشركات عن أي ضرر يلحق بها من قبل أي شخص أو جهة، وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض يتم اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التحكيم.