المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تصويب الأوضاع
على جميع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذه، وتصدر سلطة الطاقة التعليمات اللازمة لهذا الغاية.