المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
أحكام انتقالية لغايات تأسيس وتنظيم قطاع الكهرباء، يتولى رئيس سلطة الطاقة رئاسة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ورئاسة مجلس إدارة شركة النقل الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.