التشريعات الثانوية
1. تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء يناءً على تنسيب من سلطة الطاقة.
2. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.