المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.