العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بآلية توريد الرسوم المستحقة لهيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق - صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2021
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
هيئة سوق رأس المال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة