المساعدة القانونية في إطار القانون المدني: المفهوم والمعايير - دراسة تحليلية مقارنة

2023-06-11

إبراهيم عبد العزيز داود

الملخص:

برغم ما يعكسه مسمى مفهوم المساعدة القانونية من معانٍ تتسم بطابع الحماية، إلا أن تجسيده واقعيا من خلال نصوص القانون المدني يُظهر العديد من القيود التي تؤثر سلبًا على حقوق الفئات الضعيفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فيه في ضوء تطورات الواقع تكمن إشكالية البحث في قصور التنظيم القانوني للمساعدة القانونية لذوي الإعاقة في القانون المدني؛ الأمر الذي أدى إلى غموض المفهوم، وإلى ندرة في الدراسات الفقهية أو التطبيقات القضائية التي يجب أن تسهم في تفعيل الدور الحمائي هذا المفهوم. يقتضي تناول هذا الموضوع دراسة تحليلية لمفهوم المساعدة القانونية، وكيفية تجسيده واقعيًا في القانونين المصري والقطري؛ للوقوف على نقاط الضعف والجمود التي تستوجب التفعيل من خلال آليات قانونية محددة، يمكن استلهامها من القانون الفرنسي، بما لا يخل بالثوابت القانونية التي تجد أساسها في الشريعة الإسلامية. ولا شك في أن تلك المعالجة الجديدة لمفهوم المساعدة القانونية تثري مضمونه، وتمد نطاق تطبيقه إلى فئات أخرى من الأشخاص المحرومين من ممارسة حقوقهم المدنية؛ كالمجنون والمعتوه. هذه التطبيقات الجديدة التي تجسد المفهوم واقعيًا تعد من الأوجه المستترة لمفهوم المساعدة القانونية التي يكشف البحث عنها النقاب، ويمهد من خلالها لدراسات مستقبلية متعمقة في موضوع لم تسبر أغواره في القانونين المصري والقطري

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2916/1867