المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة من أجل إرساء حق أساسي

2023-06-11

شاكر المزوغي

المخلص:

تدعو الدراسة المشرع إلى إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال وصولا للعدالة، وتهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي بمحاوره الثلاثة (التفسير والنقد، والاستنتاج)، فوقع الاهتمام بالتجزئة والتفاصيل الدقيقة لإيجاد قرائن وبراهين، تُقنع المشرع بتوجهات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أنه يجب أولا أن يعي المشرع أهمية المساعدة القانونية في ضمان حق أساس للطفل، ويتخذ قرارًا بتنظيم هذه المسألة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه تقديم أجوبة واضحة لكل الأسئلة التي تعرضت لها الدراسة وبالمقارنة مع الدراسات السابقة اهتمت هذه الدراسة بالمرحلة السابقة للتقاضي التي تعتبر مسألة مبدئية قبل مرحلة التقاضي فموضوع البحث لا يتعلق بدراسة الضمانات القانونية للطفل في طور الدعوى أو عند تنفيذ الحكم، التي تناولها بالدراسة العديد من الفقهاء؛ بل إن هذه الدراسة تهتم بوضعية الطفل في المرحلة السابقة للدعوى؛ أي التي تمهد للدعوى.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2917/1868