أنواع المساعدة القانونية: التجربة الإمارتية نموذجاً

2023-06-11

نصر أبو الفتوح فريد حسن

الملخص:

يسعى البحث إلى معالجة أنواع المساعدة القانونية، سواء منها تلك المقدمة من الجهات الحكومية، أو من مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات القانونية المختلفة. وتتمثل مشكلة البحث في عدم سن المشرع الإماراتي تشريعًا لتنظيم المساعدة القانونية، ومن ثم فإننا نتساءل عن مدى كفاية أشكال المساعدة المقدمة من الدولة ومؤسسات المجتمع لإنفاذ وفاعلية نظام المساعدة، وهل المشرع الإماراتي في حاجة إلى سن قانون ينظمها كما فعلت بعض الدول الأخرى ولتحقيق هذا الهدف تبنت الدراسة المنهج الوصفي، عن طريق استقراء ما يتضمنه الفقه القانوني من أفكار حول المساعدة القانونية، والربط بين صور المساعدة القانونية، والمنظومة القانونية لدولة الإمارات؛ للوقوف على تجربتها في تطبيق المساعدة القانونية. وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أن المساعدة القانونية، هي إحدى صور تقديم العون القانوني التي تمكن الأشخاص من الوصول إلى العدالة. وتنقسم المساعدات القانونية إلى مساعدات ذات طابع وقائي، ومساعدات ذات طابع علاجي، ولذلك أوصينا بإصدار قانون متكامل لنظام المساعدة القانونية، يراعى فيه النص صراحة على ضرورة تقديم المساعدات القانونية بنوعيها الوقائي والعلاجي. كما أوصينا بإنشاء صندوق لتمويل هذا النوع من المساعدات، وأن يتم تحديد موارد دائمة لتمويل هذا الصندوق، لضمان استمرار دعم تقديم المساعدات القانونية.

للأطلاع على البحث كاملاً

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2920/1873