حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه

2019-09-22
أحمد أبو صباح

الملخص

تُعد الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية، نهائية غير قابلة للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، ويحوز حكم المحكمة الدستورية الحجية المطلقة في مواجهة جميع السلطات والكافة. والأصل أن يسري حكم المحكمة بأثر مباشر مالم تحدد تاريخاً آخر لسريانه. وتبرز إشكالية الدراسة في عدة نقاط أهمها: عدم وضوح موقف المحكمة الدستورية من طبيعة الحكم الصادر عنها ونطاقه اتجاه الكافة، كما تظهر هذه الإشكالية في عدم تحديد إلى أي مدى يمكن أن تمتد إليه آثار الحكم، بحيث تقتصر فقط على مقدم الدفع، أم يمكن أن يستفيد منها الآخرين. وللإجابة على هذه الإشكالية، تم طرح العديد من الأسئلة أهمها: هل تمتد الحجية المطلقة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية برد الطعن لانتفاء المصلحة أو الصفة؟ وهل يسري الحكم الصادر في الدعوى الدستورية بأثر مباشر، أم يرتد أثره إلى الماضي؟ وتهدف هذه الدراسة إلى بيان نطاق حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية والنطاق الزمني لتنفيذها من وجهة نظر المشرع الأردني لما له من أثر في استقرار الحقوق والمراكز القانونية. وتبرز أهمية هذه الدراسة؛ لقلة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الأردنية المتعلقة في هذا الموضوع، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على بيان موقف المحكمة من نطاق حجية الأحكام الصادرة عنها، والمدى الذي يمكن أن تمتد إليه آثار الحكم الصادر عنها. وقد تم اعتماد المنهجين الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة، وذلك من خلال تحديد المفاهيم التي تنطوي عليها الدراسة، وتحليل النصوص الدستورية والقانونية والإجتهادات القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن النصوص التشريعية التي تقرر الحجية المطلقة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية قد جاءت مطلقة وعامة. كما خلصت إلى إبراز توصيات معينه أهمها: ضرورة توضيح فكرة نهائية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، واقتصارها فقط على الحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي.

للاطلاع على البحث كاملاً