الإتفاقيـات والمعاهـدات والمواثيق الدولية والتي انضمت لـها فلسطيـن

2022-04-04

بالرغم من أن دولة فلسطين تعيش ظرفاً خاصاً كون أراضيها تقع تحت الإحتلال الإسرائيلي طويل الأمد والذي امتهن ازدراء القانون الدولي،  إلا ان ذلك لم يثني الشعب الفلسطيني عن المضي قدماً في بلورة شخصيته الوطنية على أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري والحفاظ على المبادئ الإنسانية التي يؤمن بها والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءً أصيلاً من العقد الاجتماعي الفلسطيني، وقد صاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسي الجامع، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وسعت إلى بناء مجتمع أساسه المساواة والعدل وعدم التمييز بالحقوق والواجبات كركائز أساسية لترسيخ دولة مبنية على سيادة القانون واحترام حقوق وكرامة الإنسان، وفي سبيل ذلك انضمت فلسطين إلى العديد من الإتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وهي على النحو التالي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

اتفاقية حقوق الطفل.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

الملحق (البروتوكول) الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والخاص بتبني وإعتماد شارة مميزة.

الإعلان الخاص بالإعتراف بإختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (وفق البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف).

اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية.

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 1961، بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول سنة 1972.

اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة.

اتفاقية التنوع البيولوجي.

بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.