العنوان
الإعلان الخاص بالإعتراف بإختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (وفق البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف)
السنة
1991
الرقم
0
نوع التشريع
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية
نوع تشريع - فرعي
الإعلان الدولي الخاص
التصينف الموضوعي
اتفاقيات جنيف
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلان الخاص وفق البروتوكول الاضافي الأول لإتفاقيات جنيف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

إن حكومة ..
تعلن، بحكم الواقع ودون اتفاق خاص إزاء أي طرف سام متعاقد يقبل الالتزام ذاته، أنها تعترف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالتحقيق في ادعاءات هذا الطرف الآخر، كما تصرح لها بذلك المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949".