المادة رقم 1 من الإعلان الخاص بالإعتراف بإختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (وفق البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف)

إن حكومة ..
تعلن، بحكم الواقع ودون اتفاق خاص إزاء أي طرف سام متعاقد يقبل الالتزام ذاته، أنها تعترف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالتحقيق في ادعاءات هذا الطرف الآخر، كما تصرح لها بذلك المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949".