السنة
2022
الرقم
673
تاريخ الفصل
23 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد و د.بشار نمر و كمال جبر و سعد السويطي

 

الطاعنـــــــــــــة : رنده خميس محمد شتية / رام الله .

                      وكيلها المحامي محمد الهريني / رام الله .

المطعون ضدها : حليمة محمد عيسى حامد بصفتها وصيا شرعيا على زوجها عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح حامد من البيرة بموجب اعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة في الدعوى أساس رقم 172/2010 / سلواد .

                   وكيلاها المحاميان داود درعاوي و/او فضل نجاجرة / رام الله .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 27/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/3/2022 في الاستئناف المدني رقم 858/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

 

 

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى الأساس كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ذلك ان قرار المحكمة الشرعية القاضي بتعيين المدعية وصيا شرعيا على المدعي منع الوصي من اجراء توكيل عام عن المدعي دون الحصول على اذن بذلك من المحكمة الشرعية وان الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تتضمن عبارات تشير الى انها وكالة عامة الامر الذي يقتضي معه عدم قبول الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث ان قرارها مشوب بالقصور وذلك لعدم معالجتها لجميع أسباب الاستئناف والبالغة 10 أسباب حيث اكتفت المحكمة بمعالجة 3 أسباب فقط .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي قراءة القانون وتطبيقه كونها لم تفرق بين عوارض الاهلية والتصرفات الناجمة قبل وبعد صدور قرار الحجر وعدم معالجتها البينات التي تنفي حالة العته المتمثلة بإيصالات القبض المبرزة .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفهم الدعوى وفق صحيحها حيث ان تطبيق نصوص المواد 957 و 978 يكون بعد ثبوت حالة الجنون او العته .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان قرار الحجر كاشفا على وجود نسبة عجز 80% بالاستناد الى تقرير صادر بتاريخ 24/2/2009 ولم يوضح التقرير اذا ما كانت نسبة العجز تلك ناجمة عن آلام الظهر ام انها ناجمة عن المرض الذهاني العقلي .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة البند التاسع من لائحة الاستئناف والذي انصب على رفض محكمة الدرجة الأولى طلب وكيل المدعى عليهما الثاني والثالث استجواب المدعية غير ان المحكمة رفضت ذلك .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني السليم والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 12/5/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) بصفتها المشار اليها انفا اقامت ضد المدعى عليهم:-

1 ) رندة خميس محمد شتية (الطاعنة) .

2) احمد عمر عبد الرحمن عياد .

3) عبد الناصر عيسى عبد العزيز حامد .

4) مأمور تسجيل أراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته .

الدعوى المدنية رقم 384/2011 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها ابطال وإلغاء وكالة خاصة وسند تسجيل وتتلخص وقائعها بان المدعية هي الوصي الشرعي على زوجها عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح حامد بموجب اعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة في الدعوى الأساس رقم 172/2010 وان زوج المدعية الموصى عليه محجور لذاته بسبب المرض الذهاني والتخلف العقلي الثابت بموجب التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة حيث بلغت نسبة الإعاقة الذهنية 80% وانه بتاريخ 24/2/2010 قامت المدعى عليها الأولى بإستغلال مرض زوج المدعية وقامت بتوقيعه على وكالة خاصة مصادق عليها من قبل ما يسمى بكاتب عدل القدس خولت بموجبها ببيع قطعة الأرض المسجلة باسم الموصى عليه رقم 77 حوض رقم 8 موقع المشارية من أراضي سلواد وان المدعى عليها الأولى واستنادا للوكالة المذكورة قامت بتاريخ 21/4/2010 ببيع قطعة الأرض المذكورة الى المدعى عليهما الثاني والثالث مناصفة فيما بينهما وان الوكالة وما نشأ عنها من عقود بيع وقعت باطلة مما يستوجب الغاءها .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 21/4/2014 القاضي بفسخ سندات التسجيل وإعادة الحال الى ما كان عليه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 521/2014 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 6/4/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهم الأولى والثاني والثالث بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض حيث سجل طعن المدعى عليها الأولى تحت رقم 921/2017 فيما سجل طعن المدعى عليهما الثاني والثالث تحت رقم 960/2017 وقد قضت محكمة النقض برد الطعن الثاني المقدم من المدعى عليهما الثاني والثالث لتقديمه بعد المدة القانونية وبذات الوقت وجدت بان الحكم المطعون فيه خالي من أسماء بعض الخصوم وقررت تبعا لذلك نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف أضحت تحمل الرقم 858/2021 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2021 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليها الأولى بهذا الحكم بموجب الطعن المدني رقم 719/2021 وجدت محكمة النقض ان الهيئة التي استمعت المرافعات النهائية غير الهيئة مصدرة الحكم الطعين وقررت بتاريخ 24/11/2021 الغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدار حكم يتفق واحكام القانون .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف قررت الأخيرة السير بالقضية على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 21/3/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

لم تقبل المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

 

 

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى الأساس كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ذلك ان قرار المحكمة الشرعية القاضي بتعيين المدعية وصيا شرعيا على المدعي منع الوصي من اجراء توكيل عام عن المدعي دون الحصول على اذن بذلك من المحكمة الشرعية وان الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تتضمن عبارات تشير الى انها وكالة عامة الامر الذي يقتضي معه عدم قبول الدعوى .

وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت ان المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة قد أصدرت حكما بالدعوى الأساس رقم 172/2010 تاريخ 10/5/2010 يقضي بتعيين المدعية (حليمة محمد عيسى حامد) وصيا شرعيا على زوجها المدعى عليه (عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح حامد) وقد تضمن الحكم منع الوصي من بيع او رهن او قسمة او افراز عقارات المدعى عليه عبد الفتاح المذكور او مبادلتها او ان يوكل عنه توكيلا عاما الا بإذن من المحكمة الشرعية او ان يقبض مبلغ ما يزيد عن خمسة وعشرين دينارا اردنيا شهريا من أموال المدعى عليه عبد الفتاح المذكور الا بإذن من المحكمة الشرعية) ونجد بان هذا الحكم قد تصدق استئنافا بموجب الاستئناف رقم 180/2010 تاريخ 5/7/2010 كما ونجد بان الوصية المذكورة وبموجب الحكم المذكور قامت بتوكيل المحامين داود درعاوي و/او ناصر الريس و/او فضل نجاجرة لإقامة الدعوى الماثلة بموجب الوكالة الخاصة المؤرخة في 21/4/2011 .

ولما كان الامر كذلك فان الحكم الشرعي المذكور يجيز للوصي توكيل المحامين وما ورد من عبارات في الوكالة المذكورة لا تخرج عن كونها وكالة خاصة لغايات إقامة الدعوى الماثلة وعلية يغدو إقامة الدعوى ممن يملك الحق في اقامتها وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث ان قرارها مشوب بالقصور وذلك لعدم معالجتها لجميع أسباب الاستئناف والبالغة 10 أسباب حيث اكتفت المحكمة بمعالجة 3 أسباب فقط .

وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي قراءة القانون وتطبيقه كونها لم تفرق بين عوارض الاهلية والتصرفات الناجمة قبل وبعد صدور قرار الحجر وعدم معالجتها البينات التي تنفي حالة العته المتمثلة بإيصالات القبض المبرزة .

وفي ذلك نجد ان المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة وبموجب الحكم الصادر عنها المشار اليه انفا قضت بتعيين الطاعنة وصية شرعية على زوجها عبد الفتاح حامد لثبوت مرضه بذهاني عقلي وتخلف عقلي وانه محجور لذاته وجميع تصرفاته القولية والفعلية غير صحيحة وان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية .

ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاءا  ان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده ويعتبر حجة قاطعة بما قضي به .

وتأسيسا على ما تقدم فان المجادلة في ثبوت حالة العته لدى الموصى عليه وان هناك ايصالات قبض صادرة عن وكيلته المبرز م ع/1  تنفي وجود حالة العته لا تستند الى أساس في ظل وجود الحكم الشرعي المذكور.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا ســـليما متفق وصحيح القانون نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفهم الدعوى وفق صحيحها حيث ان تطبيق نصوص المواد 957 و 978 يكون بعد ثبوت حالة الجنون او العته .

وبالرجوع الى المادة 957 من مجلة الاحكام العدلية نجد بانها تنص (الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم) فيما نصت المادة 978 (المعتوه في حكم الصغير المميز) .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه لم نجد فيه أي مخالفه لحكم المادتين 957 و978 المشار اليهما ذلك ان تطبيق حكم المادتين يشير وبشكل عام ان تصرفات المعتوه القولية والفعلية غير صحيحه ويعتبر محجور لذاته وانه ليس بحاجة الى حكم بالقاء الحجر وعليه يكون هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الخامس تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ان قرار الحجر كاشفا على وجود نسبة عجز 80% بالاستناد الى تقرير صادر بتاريخ 24/2/2009 ولم يوضح التقرير اذا ما كانت نسبة العجز تلك ناجمة عن آلام الظهر ام انها ناجمة عن المرض الذهاني العقلي .

فإننا وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثالث من أسباب الطعن نجد ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة البند التاسع من لائحة الاستئناف والذي انصب على رفض محكمة الدرجة الأولى طلب وكيل المدعى عليهما الثاني والثالث استجواب المدعية غير ان المحكمة رفضت ذلك.

وفي ذلك نجد ان المادة 122 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 تنص (للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر) ونصت المادة 123 (للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه، إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار) .

وحيث ان نص المادتين قد جعلت استجواب الخصوم من ضمن السلطة التقديرية للمحكمة لها ان تأمر به اذا كان منتجا بالدعوى وبالتالي فان رفض محكمة الموضوع استجواب الخصم لا يخالف حكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 121/2022 تاريخ 11/5/2022 .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024