السنة
2021
الرقم
719
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،محمود جاموس ،مأمون كلش

الطــاعــنة : رندة خميس محمد اشتية /رام الله

وكيلها المحامي : محمد الهريني /رام الله 

المطعـــون ضدها :  حليمة محمد عيسى حامد بصفتها وصياً شرعياً على زوجها عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح حامد من البيرة بموجب اعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة في الدعوى أساس رقم 172/2010 ،سلواد -قرب البلدية 

وكلاؤها المحامون :داود درعاوي وفضل نجاجرة وناصر الريس مجتمعون ومنفردون/رام الله  

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت  الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 2/11/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/9/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 858/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم الثاني وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما لم تعالج جميع أسباب الاستئناف البالغة 10 أسباب .
  2. خطأ محكمة الاستئناف في تأويل القانون حينما اعرضت عن بينة المستانفة المتمثلة في المبرز س/1
  3. اخطات محكمة الاستئناف في عدم تطبيق القانون وفهم الدعوى وفق صحيحها حيث ان تطبيق نصوص المواد 957 ،978 يكون بعد ثبوت حالة الجنون او العته.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة البند الخامس من لائحة الاستئناف والذي جاء فيه خطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبار ان قرار الحجر كاشفا ً على وجود نسبة عجز 80% بالاستناد الى تقرير صادر بتاريخ 24/2/2009 ولم يوضح ذذلك التقرير المبرز م/1 اذا ما كانت نسبة العجز تلك ناجمة عن الام الظهر ام ناجمة عن المرض الذهني العقلي لكي يصار الى اعتبار قرار الحجر كاشفاً وليس منشئاً .
  5. اخطات محكمة الاستئناف باعتبار المدعو عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح حامد في عداد المعتوه-وان المعتوه محجور أصلا - بدلالة المواد 991،957 وفي ذلك الخلاص مناط استنباط غير صحيح ،كما ان محكمة الاستئناف جانبها الصواب في قراءتها لنصوص المواد 957-978
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات لما جاء بالبند العاشر من لائحة الاستئناف الذي فيه خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم معالجة البينات التي تنفي وجود حالة العته او السفه .

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون و/او اتخاذ المقتضى القانوني ورد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

        بتاريخ 11/11/2021 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعا وتأييد القرار الطعين من حيث النتيجة التي توصل اليها وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل الطاعنة الطلب 180/2021 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها وكيل الطاعنة في لائحة طعنه فانها وبعد الرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد انه وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/9/2021 تبدلت الهيئة الحاكمة وأصبحت مكونة من السيد القاضي نزار محمود رئيسا وعضوية كل من القاضيين السيدة نداء جرار والسيد امجد عرفات التي وبعد اتخاذها الاجراء القانوني وتكرار الوكلاء كل لاقواله ومرافعاته السابقة تم رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار الى وقت لاحق ،ثم وفي الوقت المحدد ،وامام ذات الهيئة وبحضور الوكلاء تم افتتاح الجلسة واختتمت المحاكمة بتلاوة الحكم محل الطعن ،الا اننا وبعد الرجوع  الى مسودة الحكم المطعون فيه نجد ان أسماء السادة القضاة في مقدمته قد جاءت على النحو التالي : (الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي نداء جرار وعضوية القضاة امجد عرفات وعمار فزع ) كما ان نسخة الحكم الاصلية والمرفقة صورة عنها بهذا الطعن ومودعة بملف الاستئناف 858/2021 أيضا مروسة بالهيئة المذكورة وموقعة من القاضية السيدة نداء جرار رئيسا للهيئة .

وبالبناء عليه ،ولما كانت الهيئة التي تداولت فيما بينها بسرية بعد سماعها لمرافعات الخصوم عملا باحكام المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 قامت بتلاوة منطوق الحكم عملا بالمادة 171 من القانون المشار اليه الا ان مسودة الحكم كما بينا أعلاه موقعة من هيئة مغايرة غير الهيئة التي قامت بالمداولة وتلاوة الحكم كما ان النسخة الاصلية للحكم قد جاءت أيضا بتوقيع رئيسة الهيئة التي كانت عضوا بجلسة تلاوة الحكم وليس رئيسا الامر الذي يترتب عليه بطلان الحكم لمخالفته المادة 172 من القانون المذكور .

لذلك

تقرر المحكمة الغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاصدار حكم يتفق واحكام القانون على ان ينظر الطعن من هيئة مغايرة غير تلك التي أصدرته ،وعلى ضوء ذلك اصبح الطلب 180/2021 غير ذي جدوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021