المادة رقم 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

سرية المداولة
تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية