السنة
2018
الرقم
337
تاريخ الفصل
29 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
                                            بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم دكيدك

وعضوية السيدين القاضيين : ثائر العمري و رائد عساف (منتدباً)

 

الطاعن : محمد عادل حافظ أبو حمدية / رام الله 

             وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله

 

المطعون ضدها : القناة الفضائية فلسطين اليوم / رام الله 

                وكيلتها المحامية ختام الحيح / الخليل 

 

الاجراءات

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/02/2018 ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 1500 دولار امريكي على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
  2. ان الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.
  3. ان الحكم المطعون فيه مشوب بعدم تبيان الاسس والنصوص القانونية التي استندت عليها المحكمة وعدم تبيان اسباب استبعاد بعض البينات.
  4. ان الحكم ضد وزن البينة.
  5. ان الحكم معيب بالخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وأخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل الاجازات وساعات العمل الاضافية والمكافأة.
  6. ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت باعتبار الطاعن كان يعمل في فترة التجربة.

ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا مع الغاء الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدمت وكيلة الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية وردت بتاريخ 7/5/2018 طلبت فيها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

 

 

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله،  ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الاوراق التي تفيد بان المدعي / الطاعن محمد ابو حمدية اقام الدعوى المدنية رقم 2307/2012 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليها القناة الفضائية فلسطين اليوم وذلك لمطالبتها بحقوق عمالية بقيمة 10562 دولار امريكي وبعد اكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 16/3/2015 القاضي للمدعي مبلغ 1000 دولار امريكي.

لم يرتض المدعي بالحكم فبادر الى الطعن فيه بالاستئناف رقم 118/2015 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد ان اتمت محكمة الدرجة الثانية اجراءاتها اصدرت حكمها الاول بتاريخ 26/1/2016 القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم للمدعي مبلغ 1500 دولار امريكي.

لم يرتض المدعي بالحكم الاستئنافي فبادر الى الطعن فيه بالنقض رقم 207/2016 وبعد اكمال الاجراءات امام محكمة النقض اصدرت حكمها الاول بتاريخ 28/12/2016 القاضي بنقض الحكم لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.

اعيدت يد محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية على الدعوى بتاريخ 27/3/2017 حيث جرى توريد حكم محكمة النقض والسير على هديه وبعد اكمال الاجراءات مرة ثانية امامها اصدرت حكمها الثاني بتاريخ 31/1/2018 القاضي بقبول الاستئناف والحكم للمدعي بمبلغ 1500 دولار.

لم يرتض المدعي بالحكم الاستئنافي الثاني فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملا اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

ابتداءًا نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقا لما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقه والقضاء.

وبعطف النظر على محاضر ملف الدعوى الاستئنافية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعد تاريخ الاعادة الاولى من محكمة النقض نجد ان هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعات النهائية كانت مؤلفة من السادة القضاة عماد الشعباني وفلسطين ابو رومي واحمد الاشقر وتم حجز الدعوى للتدقيق واصدار الحكم لمدة ساعة ثم في الموعد المحدد تم تلاوة الحكم من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية وفق ضبط جلسة 31/1/2018 وبالتدقيق في نسخة الحكم الاصلية الموقعة نجدها ممهورة بتوقيع من السادة القضاة عماد الشعباني وفلسطين ابو رومي واسامة الدباس.

ومن جهة اخرى وبامعان التدقيق نجد ان مسودة الحكم المحفوظة بين دفتي الملف موقعة من قاضيين فقط على كافة صفحاتها باستثناء الصفحة الاخيرة موقعة من ثلاثة قضاة والصفحة الاخيرة لا تشتمل سوى على منطوق الحكم دون بيان اسماء القضاة على مسودة الحكم.

ومن جهة ثالثة وبعطف النظر على مدونات ومحاضر ملف الدعوى الصلحية نجد ان القاضي اسامة الدباس قد شارك في نظر الدعوى الموضوعية واستمع الى كامل بينات المدعي.

ولما كان القاضي اسامة الدباس لم يستمع الى المرافعات الختامية للاطراف ولم يشارك في جلسة النطق بالحكم استنادا لحكم المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث انه كذلك يحظر عليه المشاركة في نظر الدعوى الاستئنافية لسبق مشاركته ونظره للدعوى امام محكمة الدرجة الاولى.

ولما كان المشرع في المادة 141 /1 /و من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على وجوب ان يمتنع القاضي عن نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك منه اذا سبق له نظرها بصفته قاضيا، وقررت ذات المادة بالفقرة الثانية بطلان كل قرار او حكم يصدر عن القاضي في احدى الحالات المتقدمة ومنها حالة اذا نظرها بصفته قاضيا.

ولما كان كذلك نص المشرع في المادة 167 من ذات القانون على ان تكون المداولة سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلا ونص ايضاً بالمادة 172 على ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه بعد إتمام نسخته الاصلية وحيث ان تلك المخالفات التي تم ذكرها مقتضاها ولازمها اعلان بطلان الحكم المطعون فيه الموحب لنقضه.

 

لهذه الاسباب

وبمعزل عن أسباب الطعن، تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني واصدار الحكم المتفق والقانون.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2021