السنة
2018
الرقم
662
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمـــــــــــــة بـرئاســـــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

                    وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة    

الطاعنة : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله 

وكيلها  المحامي : مهند عساف و / او اشرف الفار و / او محمد حداد / رام الله

المطعون ضده : جواد صبحي علي فريحات / جنين

 

الاجراءات

 بتاريخ 15/4/2018 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 23/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت في القول بان نظام المرابحة هو واجب التطبيق وليس احكام قانون التجارة على موضوع الفائدة مخالفة المادة 113 من قانون التجارة ومخالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين واحكام المجلة .
  2. اخطأت المحكمة بعدم تطبيق الامر 487 و 980 و 1359 بخصوص الفوائد واخطات بعدم تطبيق المادة 60 من قانون سلطة النقد و 40 من القانون بشأن المصارف
  3. اخطات المحكمة بعدم تطبيق احكام العرف المصرفي بهذا الخصوص والمادة 21 من القانون الاساس .

ملتمسا بالنتيجة قبو الطعن شكلاً وموضوعاً .

تبلغ المطعون ضده نسخة عن الحكم ولائحة الطعن ولم يقدم طعنا او ردا

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه الاوراق ان المدعية الطاعنة شركة بنك الاردن اقامت الدعوى المدنية رقم 1346/2016 لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضده / المدعى عليه وذلك لمطالبته بمبلغ ( 3073.67 ) دولار امريكي ناتجة عن عقد قرض ومطالبته بمبلغ ( 1397.54 ) شيكل ناتجة عن عقد جاري مدين وجاء في حيثيات الدعوى ان المدعى عليه حصل على تلك التسهيلات من خلال حسابه لدى المدعية وترصدت المبالغ بحسابه وجرى اغلاق الحساب اصولاً واخطاره بالدفع وانه لم يلتزم ما حدا بها الى التوجه الى القضاء , المدعى عليه حوكم حضورياً ولم يحضر اية جلسة من جلسات المحاكمة وبعد اكمال الاجراءات اصدرت محكمة الصلح حكمها في 15/12/2016 القاضي الحكم للمدعية بالمبالغ محل المطالبة ورد المطالبة بالفائدة القانونية لمخالفتها احكام نظام المرابحة العثماني التي منعت الفائدة المركبة .

لم ترتض الجهة المدعية بالحكم الصلحي القاضي برد الحكم بالفائدة القانونية فتقدمت بالاستئناف رقم 23/2017 والذي صدر حكمه في 10/7/2018 بعد اكمال الاجراءات وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم ترتض المدعية بالحكم الاستئنافي فبادرت الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن وحاصلها جميعاً الاخذ على حكم محكمة الاستئناف بعدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام سنداً لاحكام المادة 113 من قانون التجارة ولاحكام القانون المصارف وسلطة النقد والاوامر السارية بخصوص الفوائد واحكام العرف المصرفي وعليه سنقوم بالرد على مجمل هذه الاسباب معاً كونها تدور في بوتقة واحدة الا وهي الفائدة على المبالغ المطالب بها .

وان المحكمة في هذا الصدد تجد ان لائحة الدعوى الاساس اشارت بوضوح الى استحقاق مبلغين على المدعى عليه الاول بقيمة 3073.67 دولار تلك الناتجة عن عقد القرض الذي حصل عليه المدعى عليه بقيمة 4900 دولار بتاريخ 18/5/2014 وعلى ان يقوم بتسديده على 48 دفعة قيمة كل قسط 102.08 دولار شهرياً وبفائدة 8 % وعمولة 1 % والمبلغ الثاني 1397.54 شيكل ناتجة عن حساب جاري مدين بسقف 1300 شيكل حصل عليه بموجب عقد اعتماد مالي فردي لحساب جاري رواتب في 11/6/2014 ويسدد غب الطلب .

من خلال التدقيق في البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان المدعى عليه تعاقد مع المدعية على قرض بموجب عقد قرض مؤرخ في 18/5/2014 بقيمة 4900 دولار بفائدة 8 % وعملة 1 % وجاء في شروط العقد المذكور ان الفائدة تسدد باقتطاعها مقدمة عن كامل مدة القرض بحيث يدفع البنك للمقترض الرصيد الصافي بعد الاقتطاع ) .وبالتالي هذا يعني ان قيمة القرض الاجمالية ( 4900 ) دولار شاملاً للفائدة المتفق عليها وللعمولة التي جرى حسابها مقدماً واضافتها الى رصيد القرض الاساسي .

اما العقد الثاني الذي التزم به المدعى عليه فهو عقد اعتماد مالي فردي لحساب جاري رواتب الموقع في 11/6/2014 بقيمة 1300 شيكل كحد اقصى بفائدة بمعدل 16 % وعمولة 1 % سنوياً وجاء في شروط العقد الاخير ان الفائدة تترتب على الرصيد المدين اليومي للحساب وتقيد على العمل شهرياً .

كما يتضح من الاوراق كذلك قيام البنك المدعي باغلاق حساب المدعى عليه في 19/4/2016 ذات الحساب رقم (2034891 ) وترص نتيجة ذلك الاغلاق المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وارفقت كشفاً لقيود البنك يوضح قيمة هذه المطالبات وترصيدها .

من خلال كل ذلك يتضح ان تعامل المدعى عليه بحسابه الاساسي الذي هو تحت الطلب وليس حساب جاري ثم قيامه بفتح حساب جديد في 19/5/2014 هو حساب جاري بعملة الدولار .

وبالعودة الى احكام القانون خاصة قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 نجده قد نص في الباب الخامس من الكتاب الثاني بالمواد من 106 الى 122 على احكام الحساب الجاري والودائع والاوراق المالية والصناديق الحديدية وعقود منح الاعتماد المالي والاعتماد لمصلحة الغير كما ونص في المادة 122 من ذلك الباب على ( ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .

كما نص في المادة 59/1 من ذلك القانون على ( ان عقود البيع والقرض والتامين وجيمع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف ) .

كما لا بد للمحكمة في هذا المقام التاكيد على ان القضاء قد استقر على ان الحكم بالفائدة لا يكون الا بناء على نص قانوني او اتفاق يترتب على ذلك ان الجهة المدعية لا تستحق الا بالفائدة المنصوص عليها قانوناً او تلك المتفق عليها بالعقود الموقعة ما بينها وبين المدعى عليه .

وبالعودة الى العلاقة بين الطرفين التي اشرنا اليها في مقدمة هذا الحكم والتي اكدت عليها الجهة المدعية في لائحة دعواها وفي الاوراق والبينات والعقود المقدمة منها فاننا نجد ان تميز بين امرين :

الامر الاول : وهو عقد القرض الذي حصل عليه المدعى عليه بقيمة اجمالية بملغ 4900 دولار امريكي شامل للفوائد والعمولات المتفق عليها والتي قيدت على رصيد القرض مقدماً وقبل منحه للقيمة الحقيقة للقرض وهذا هو اتفاق عقد القرض الذي لم يرد فيه اي نص بالاتفاق يعطي الحق للجهة الطاعنة بالحصول على اية فوائد خلاف المتفق عليها بالعقد تلك التي حسبت وقيدت على رصيد القرض مقدماً وبالتالي لا مجال بالمطلق بمنح المدعية فوائد اضافية خلاف العقد ولعدم وجود اي نص قانوني يتيح لها المطالبة بالفائدة على ذلك العقد .

الامر الثاني : وهو عقد الاعتماد المالي الذي بموجبه منح المدعى عليه سقفاً بقيمة 1300 شيكل بفائدة اتفاقية 16 % تقيد على الحساب المدين اليومي وهذا الحساب يخضع لاحكام الحساب الجاري باعتباره جاري مدين تنطبق عليه احكام المواد من 106 حتى 114 من قانون التجارة وهو الحساب الذي يجب اغلاقه للوصول الى الدائن من المدين بين طرفيه وهو الحساب الذي ينطبق عليه حكم المادة 113 / 2 التي تنص على (ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني ).

ولما كان ذلك وثبت ان قيمة المديونية الثانية المطالب بها والتي هي بقيمة ( 1397.54 ) شيكل وهي نتاج حساب جاري مدين وفائدته الاتفاقية 16 % وهو بعملة الشيكل وليس الدينار الاردني وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وليس في هذا الاتفاق ما يخالف نظام المرابحة او قانون الربا الفاحش وفق التعديلات الواردة بالاوامر التي مازالت سارية المفعول ولم يصدر اي قانون بالغائها فيكون تطبيق ذلك الاتفاق هو محل اعتبار من هذا الجانب اما المديونية الاولى الناتجة عن عقد القرض فكما سلف لنا الاشارة سابقاً فلا تملك الجهة المدعية المطالبة باية فوائد اضافية على ما اتفق عليه بعقد القرض ما يجعل بالنتيجة من بعض اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه قبولاً .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم والفصل فيه استناداً للمادة 237/2/ أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة الحكم للجهة الطاعنة بمبلغ وقدره ( 3073.67 )  ثلاثة الاف وثلاثة وسبعون دولار وسبعة وستون سنتاً .

والحكم لها كذلك بمبلغ وقدره ( 1397.54 )  الف وثلاثمائة وسبعة وتسعون شكيل واربعة وخمسون اغورة .

والزام المدعى عليه بدفع هذه المبالغ للطاعنة مع الرسوم والمصاريف اضافة لمبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن كامل مراحل التقاضي والزام المدعى عليه بالفائدة الاتفاقية البالغة ( 16 % ) على المبلغ المحكوم به بعملة الشيكل البالغ ( 1397.54 ) شيكل فقط وذلك من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 19/4/2016 وحتى السداد التام على ان لا تتجاوز قيمتها قيمة اصل الدين المطالب به

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021