المادة رقم 60 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تحديد أسعار الفوائد
تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها.