السنة
2018
الرقم
766
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة :د. رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة و محمد ابو سندس

 

الطاعنه : شركة بنك الاردن المساهمة العامه  المحدوده

            وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار  / رام الله

المطعون ضدها : نسرين علي مصطفى ابو عميرة بصفتها وكيلة عامه عن علي مصطفى ابراهيم خليل

                     وكيلها المحامي احمد سميح/ جنين               

الاجـــــــراءات

تقدمت الطاعنه بوسطه وكلاؤها بتاريخ 26/4/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 1519/2017 بتاريخ 20/3/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

ويستند هذا الطعن في اسبابه الى :

1.الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا كونه معيب بالقصور في اسبابه الواقعيه وعدم التوازن في معالجة البينات .

2 . الحكم المطعون فيه باطل كونه مشوب بالفساد في الاستدلال ومبني على فهم وتاويل خاطيء للمواد الناظمه لاحكام الحسابات الجاريه .

3 . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها مقدمه خارج المده القانونيه وذلك بالاستناد لنص الماده 113 من قانون التجارة .

4 . اخطأت محكمتي الدرجة الاولى والثانيه في بحث امور تخرج عن الدعوى.

ا . ان موضوع الدعوى كان يدور حول قانونيه او عدم قانونيه قيود الحساب الجاري دون البحث في مقدار الفوائد .

ب . اخطأت المحكمة في الغاء حجوزات تمت على عقار المدعي وهي قطعة ارض مرهونه لصالح الطاعنه تامينا للدين .

ت . اخطأت المحكمة في معالجتها لدفع الطاعنه الخاص بوكلة الوكيله نسرين والتي لا تخولها حق المطالبه باية فوائد .

5 . اخطأت المحكمة في تفسير الماده 2 من قانون الربا الفاحش حيث اخطأت باجراء اعمال الخبرة وتدقيق الحساب كما انها اخطأت بتصديق الحكم المستانف والقول بانه لا حاجه لبيان اصل الدين كونه سيظهر بنتيجة المحاسبه .

6. اخطات محكمتي الدرجة الاولى والثانيه في تطبيق احكام  القانون  على الدعوى كالاتي :

أ . اخطأت في عدم اخذها بعين الاعتبار بان معاملات الحساب الجاري مستثناة من احكام قانون المرابحه بصريح نص الماده 5 منه .

ب . اخطأت المحكمة بتطبيق نص الماده 2 من قانون الربا الفاحش .

ت . اخطأت المحكمة في استبعادها احكام الامر العسكري رقم487 لسنة 72 والذي الغى سقف الفائده على عملة الشيكل .

ث . اخطات بعد اعتبارها لنص الماده 60 من قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 97 والذي اعطى الحق لسلطة النقد بتحديد اسعار الفائده .

7 . اخطات المحكمة في عدم اخذها  بعين الاعتبار للعقود الموقعه بين الطاعنه والمطعون ضده  ولم تراع المحكمة ما جاء في البند 13/ا من العقد والذي يصرح به المطعون ضده بصحة حسابات ودفاتر الطاعنه.

8 . اخطأت المحكمة في عدم اخذها بعين الاعتبار بان الوكالات التي اقيمت بموجبها الدعوى مشوبه بالجهالة الفاحشه في الخصوص الموكل به .

9 . اخطات المحكمة في اخذها بتقرير الخبير لما شابه من بطلان في التكليف والاعداد وابداء الخبير لرأيه بامور وجوانب قانونيه وعدم تسليمة لتقريره بالموعد.

10 . تلتمس الطاعنه اعتبار لائحتها الجوابيه ولوائح طلباتها ولائحة الاستئناف وكافة اقوال وكيلها ومرافعاته التمهيديه والختاميه امام محكمة الدرجه الاولى جزء لا يتجزء من هذا (الاستئناف) الطعن وسببا من اسبابه.

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث تجد المحكمة بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا.

     ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان المطعون ضدها  كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية جنين سجلت تحت الرقم 129/2011 لمطالبة المطعون ضدها  باجراء محاسبة غير مقدرة القيمة على حسابات موكلها الجاريه  ، وبعد ان استمعت المحكمة الى بينات الاطراف اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 20/11/2017 والذي قضى بالزام الطاعنه برد مبلغ وقدره 94907.45 شيكل للمدعي  والغاء الحجوزات والوقوعات التي تمت على عقار المدعي بالاضافه للرسوم والمصاريف والفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام و 300 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض الطاعنه بهذا الحكم  فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله تحت الاستئناف رقم 1519/2017 والتي بدورها اصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2018 بعد ان استمعت الى الفرقاء والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

لم ترتض الطاعنه بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

 

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفي ما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني ومفادهما بطلان الحكم لما شابه من قصور في التعليل والتسبيب وعدم التوازن في معالجة الدفوع ولكون الحكم مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومبني على فهم وتاويل خاطيء لمواد القانون الناظمه لموضوع الدعوى .

وفي ذلك وحيث ان ما ورد في هذه الاسباب جاء عاما مجهلا بلا بيان ولا تحديد لاوجة القصور المدعى به وحيث ان من واجب الطاعن بيان اوجه مخالفه الحكم للقانون  ومواطن الخلل على وجه التفصيل والتحديد ليصار الى بحثه ومعالجته  وحيث ان سببي الطعن خلت مما اشرنا اليه لذلك فانها  تكون حريه بالالتفات عنها .

اما في ما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن والذي عيب على المحكمة مصدره الحكم عدم ردها للدعوى كونها مقدمة خارج المده المحدده في الماده 113/3 من قانون التجارة .

وفي ذلك وبمراجعة نص الماده 113/3 من قانون التجارة نجدها تنص على (( ان الدعاوى المختصه بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر )).

ومما يستفاد من هذا النص بان الدعاوى المتعلقه بتصحيح الحساب  مما شابة من اخطاء او اغفال او تكرار  .. الخ يجب ان تقام خلال المهلة المحدده في هذه الفقره وهي ستة اشهر من تاريخ اقفال الحساب ، وما ورد في هذا النص يتحدث عن تحديد ما يجوز اقامة الدعوى عليه لتصويبه ليصار بعد ذلك الى اعتماد الحساب كاساس صالح للمطالبه وقد حدد المشرع الدعاوى المشموله  بهذه المهلة بدعاوى التصحيح ما يعني بان الدعاوى التي تخرج عن هذا الاطار لا يشملها الحصر.

ولما كانت الدعوى المقامة ضد الطاعنه هي دعوى اجراء محاسبة تخص ما استوفتة الطاعنه من فوائد ومرابحات خلافا للقانون فلا يرد مع ذلك القول بانها دعوى تصحيح خطا في الحساب ينطبق عليها نص الماده 113/3 المذكوره وطالما ان هناك زعما بمخالفة النظام العام نتيجة زيادة نسب الفائده خلافا لقانون المرابحة العثماني  والذي حددها بما لايزيد على 9% . وعلى ذلك ولما كانت الدعوى اقيمت لاجراء المحاسبة نتيجة وجود مرابحات وفوائد زائدة عن النسب المسموحه قانونا واجراء خصومات ومصادرة تامينات فان الوصف الذي اسبغته الطاعنه على موضوع الدعوى والحالة هذه لا يكون صحيحا ولا يكون هناك محلا لاعمال نص الماده 113/3 من قانون التجاره ويكون ما ساقته بهذا الخصوص غير وارد ومستوجب الرد .

اما في ما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله  ان محكمتي الدرجة الاولى والثانيه اخطأت في بحث امور تخرج عن الدعوى فقد اخطات في بحث مقدار الفوائد رغم ان الدعوى كانت تدور حول قانونيتها وكذلك اخطات في الغاء الحجوزات  واخطأت في عدم معالجة الدفع بان الوكالة المعطاة من المطعون ضده لوكيلته لا تخولها حق المطالبه باية فوائد  .

وفي ذلك نبين بان دعوى اجراء المحاسبه تشمل كل ما جرى عليه التعامل المالي بين اطراف الدعوى وذلك لغرض الوصول الى نتيجة صالحة للحكم ولما كانت الدعوى اقيمت لاجراء المحاسبه بحجة وجود مرابحات وفائد زائده عن الحدود التي سمح بها القانون فانه لا يرد مع هذا القول بان بحث مقدار الفائده من المحكمة كان خارج عن الدعوى وللمحكمة ان تقضي بنتيجة الدعوى بما يتفق والنتيجة التي خلصت اليها لضمان حقوق المتقاضين .

اما في ما يتعلق بوكالة وكيلة المطعون ضده وحيث ان الوكالة العامه المعطاة من المطعون ضده ورد فيها  بانها موكلة بكل ما يجوز به التوكيل قانونا ذكر ام لم يذكر وبانها وكالة عامه مطلقه وشامله ومفوضه لرايها وقولها وفعلها ، وبذلك نجد بان هذه الوكالة جاءت عامة مطلقه لا يرد عليها التقييد .

وعليه فان ما ورد في هذا السبب يكون حري بالرد .

اما في ما يتصل بالسبب الخامس  وحاصلة ان المحكمة اخطأت في تفسير الماده 2 من قانون الربا الفاحش حيث اخطأت باجراء اعمال الخبرة وتدقيق الحساب كما انها اخطأت بتصديق الحكم المستانف والقول بانه لا حاجه لبيان اصل الدين كونه سيظهر بنتيجة المحاسبه.

وفي ذلك وعودا على بدء فان الدعوى محل النظر هي دعوى اجراء محاسبه للمحكمة اتخاذ السبل القانونيه السليمه التي توصلها الى نتيجة صحيحه صالحة للحكم ولها في سبيل ذلك الاستعانه بالخبراء وذوي الاختصاص للوصول الى الحقيقه ولا تثريب عليها في ما قضت به بهذا الخصوص فضلا عن ان تعيين الخبير كان بمصادقة طرفي الدعوى وتمت تسميتة ايضا باتفاق الطرفين دون ادنى تدخل من المحكمة وبهذا فان ما تنعاة الطاعنه بهذا الشان مردود عليها  اعمالا لنص الماده 100 من مجلة الاحكام العدليه والتي نصت على (( من سعى في نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه ))

اما ساقته الطاعنه حول عدم جواز الطعن بالربا الفاحش دون الاقرار باصل الدين وفي ذلك نبين بان الدعوى القائمة موضوعها اجراء محاسبه ما يعني بان المراكز القانونيه لاطراف الدعوى كدائن او مدين انما يكون بنتيجة اجراء المحاسبة لا قبلها.

وبذلك فان هذا السبب ايضا يكون غير وارد .

اما بخصوص سبب الطعن السادس  ومفاده ان المحكمه اخطأت في عدم اخذها بعين الاعتبار بان معاملات الحساب الجاري مستثناة من احكام قانون المرابحه بصريح نص الماده 5 منه.

وفي ذلك وبمراجعة نص الماده المذكوره نجد انها تتحدث عن الفائده المركبه وهذا بما لا يتعارض مع نص الماده 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68لسنة 29 والتي لا تجيز ان يزيد مقدارها عن 9%

اما القول بان المحكمة اخطأت في تطبيق نص الماده 2 من قانون الربا الفاحش .

وفي ذلك وبالرجوع الى الماده 2/1 من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 نجدها تنص على الاتي (( اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينه تقنع المحكمة بان الفائده المستوفاة عن الدين الحقيقي سواء كانت مذكوره في العقد كفائده او مضمومه الى راس المال او مستحقة الدفع باية صوره اخرى تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصه او اتفاق اخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقه بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ،  فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعاده ذلك المبلغ الزائد اليه )) .

 ومما سبق فاننا نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين طبقت النص تطبيقا سليما نقرها عليه.

اما القول بخطأ المحكمة في استبعادها للامر 487 لسنة 72 والذي الغى سقف الفائده بالشيكل  ،

وبمراجعة احكام الامر والذي صدر في وقت التعامل بعملة الليره السابقه للشيكل كما جاء به فضلا عن هذا الامر لم يلغ او يعدل قانون المرابحه او قانون الربا الفاحش الجاري العمل بهما ما يكون معه هذا الدفع  غير وارد .

اما في ما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الطعن ومفاده ان المحكمة اخطات في عدم اخذها  بعين الاعتبار للعقود الموقعه بين الطاعنه والمطعون ضده  ولم تراع المحكمة ما جاء في البند 13/ا من العقد والذي يصرح به المطعون ضده بصحة حسابات ودفاتر الطاعنه.

وفي ذلك ولما كانت العقود الملزمة لعاقديها شريعة بينهم لا يجوز مخالفة ما جرى عليه التعاقد الا برضاء الطرفين وباتفاقهما طالما كان ذلك الذي اتفقا عليه لا يخالف احكام القانون الامره.

ولما كان تجاوز نسب الفائدة المسموح بها قانونا مسالة تتصل بالنظام العام واجاز القانون وفق النصوص سابقة الاشاره للمحكمة اجراء الحساب واعاده ما تم استيفائه زائدا عن حدود الفائده المسموح بها لذا فان حدود صحة الحسابات كما ورد في البند 13 المشار اليه معلق بمدى توافق هذه الحسابات مع احكام القانون الامره .

وبذلك فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد .

اما في ما يتعلق بسبب الطعن الثامن ومفاده ان  المحكمة اخطأت في عدم اخذها بعين الاعتبار بان الوكالات التي اقيمت بموجبها الدعوى مشوبه بالجهالة الفاحشه في الخصوص الموكل به.

وفي هذا نحيل الى ما سبق وبينا في معرض اجابتنا على اسباب الطعن الاولى تلافيا للتكرار .

اما في ما يتعلق بسبب الطعن التاسع وحاصلة تخطئة المحكمة في اخذها بتقرير الخبير لما شابه من بطلان في التكليف والاعداد وابداء الخبير لرأيه بامور وجوانب قانونيه وعدم تسليمة لتقريره بالموعد.

وفي ذلك نحيل ايضا الى ما سبق واوضحنا بخصوص الخبرة وموافقه الطاعن عليها وعلى تسمية الخبير ومناقشة وكيل الطاعن له دون ان يتطرق لما ورد في سبب طعنه هذا.

وبذلك يكون هذا السبب ايضا واجب الرد .

اما بخصوص سبب الطعن العاشر  والذي جاء فيه ((تلتمس الطاعنه اعتبار لائحتها الجوابيه ولوائح طلباتها ولائحة الاستئناف وكافة اقوال وكيلها ومرافعاتها التمهيديه والختاميه امام محكمة الدرجه الاولى جزء لا يتجزء من هذا الطعن وسببا من اسبابه)).

ولما كان هذا الذي ورد كسبب للطعن يخالف احكام المواد 225 و226 من قانون الاصول لذا فانه يكون حري بالالتفات عنه .

وعليه وحيث تجد المحكمة بان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه ووفق ما تم بيانه  وتوضيحه .

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       م.ف