المادة رقم 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الطعن في الأحكام النهائية بطريق النقض
للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية