المادة رقم 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الطعن في الأحكام النهائية بطريق النقض للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية