دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر
الطــــــاعـــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل
المطعـون عليها: شركة معين محمد حمدونة وشركاه / غزة
وكيلها المحامي : إبراهيم الخطيب / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2019عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 710/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة المقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 340/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 227/2018 المتضمن رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ان حكماً كهذا ليس بحكم نهائي يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بما يستوجب عدم قبوله .
لـــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2020
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د