السنة
2019
الرقم
1819
تاريخ الفصل
15 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر  

 

الطــــــاعـــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله     

            وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل   

المطعـون عليها: شركة معين محمد حمدونة وشركاه / غزة       

           وكيلها المحامي : إبراهيم الخطيب / الخليل     

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2019عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 710/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة المقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 340/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 227/2018 المتضمن رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ان حكماً كهذا ليس بحكم نهائي يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بما يستوجب عدم قبوله .

لـــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د