السنة
2019
الرقم
1133
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي، بسام حجاوي ، كمال جبر ، امنة حمارشه

 

الطــــاعـــــن : جمال محمود علي نصار وراسنة / الشيوخ

          وكيله المحامي: مجاهد وراسنة / الخليل.

المطعون ضده : عيسى جمال محمود شلالده / سعير

          وكيله المحامي : جهاد جردات / الخليل. 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ16/7/2017لنقض القرار الحكم الصادر بتاريخ 13/6/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 416/2019 القاضي بالغاء الحكم واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير في الدعوى .

الـــمحـكـــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما  كان الحكم المطعون فيه قضي بالغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير في الدعوى فانه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 192 و 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان حكما كهذا لا يشكل حكما نهائيا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا الامر الذي يغدو معه مستوجبا عدم القبول.

لــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/09/2019.