السنة
2019
الرقم
51
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : حسن عبد المعطي اسماعيل بدر.

                     وكيله المحامي: دياب قواسمه / الخليل.

المطعون ضده : محمد اسحق اسماعيل اسحق دويك.

                      وكيله المحامي: محمد سكافي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/01/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 403/2018 تاريخ 18/12/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن تكليف الطاعن في الدعوى المدنية رقم 1022/2016 تقديم بينته بنفسه خلال جلسة واحدة - ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى، فقد حمله على ان القرار محل الطعن الاستئنافي لا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن وفق احكام الماده 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. فإنه والحاله هذه كان على المحكمة وفي سبيل إصدار حكمها الطعين وعملاً بالمادة 192، ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاٌ بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019