السنة
2018
الرقم
1611
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــاعــن : شاكر محمد حسين قطيري

        وكلاؤه المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودة - الخليل

المطعون ضده : ماهر وليد محمد عطاري

       وكيله المحامي : عواد سليم  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 767/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لتوالي نظرها ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/04/2018 في طلب رد الدعوى لعلة التقادم رقم 136/2018 المتفرع عن الدعوى 290/2013 المتضمن رد الطلب والانتقال لنظر الدعوى .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وكذلك ما ورد في اللائحة الجوابية - وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن الحكم المشار اليه استهلالاً لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2019