السنة
2018
الرقم
1903
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين.

                     وكيلتها المحامية: سناء بلل / رام الله.

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين.

                      وكيلها المحامي: محمد ظرف / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/11/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 136/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الواقع على حكم محكمة صلح رام الله في الطلب رقم 356/2016 المتفرع عن الدعوى 2422/2016 المتضمن رد الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت حكمها عليها - وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قرار كهذا الذي تم الاشارة اليه استهلالاً لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بما يستوجب عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019