المادة رقم 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حالات الطعن بالنقض
يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية