السنة
2016
الرقم
1015
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويــة القضـــــــاة الســـــــادة: طالب البزور،محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة،اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن:  جواد فايز عبد القادر حج محمد / نابلس     

             وكيله المحامي : صادق يعيش / نابلس

المطعون ضده : نورس انور رمزي عرفات / نابلس

                      وكيله المحامي : فواز البحش / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 28/6/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 298/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا.

يستند الطعن لما يلي :

1- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بذكر اسم حج محمد في جلسات المحاكم وهو جواد فايز وخطأ المحكمة في صيغة اليمين حيث اقترح المطعون ضده صيغة يمين معدلة التي اقترحها الطاعن والتي اقربها بأنه استلم الاجرة وان اليمين التي قررتها المحكمة جاءت مخالفة لما اقترحه وفيها انكار لما اقر به بالصيغة المقترحة .

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 26/9/2016 وقدم لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية الصلحية صلح نابلس تحت رقم 764/2014 والمقامة من المطعون ضده المدعي وموضوعها تخلية ماجور وبعد استكمال اجراءات المحاكم قضت بالحكم حسب ائحة الدعوى .

لم يقبل الطاعن المدعى عليه بحكم محكمة اول درجة في نابلس فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 298/2015 والذي قضى بتاريخ 28/6/2016 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان ما نعاه الطاعن عن الوجه الاول بذكر اسم حج محمد في جلسات المحاكم والصحيح هو فايز لا يشكل بطلان في الاجراءات لان من يحضر ويحاكم هو فايز ومحاميه يمثله في المحكمة وان ايراد اسم حج ما هو الا من سبيل الخطأ الذي لا يؤثر في الاجراءات والنتيجة ولا يصلح اساسا سببا للطعن بالنقض الامر الذي يغدو معه ان هذا الوجه مرفوض ويتعين رده .

وحول وجه الطعن المتمثل بخطأ المحكمة في تعديل صيغة اليمين التي اقترحها الطاعن ليوجها للمطعون ضده المستانف عليه امام محكمة البداية الاستئنافية .

ونحن اذ نجيب قانونا ان صريح المادة (136) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نصت        ( يجب على من يوجه اليمين ان يبين الوقائع التي يريد استحلافها عليها وان يذكر صيغة اليمين التي

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 يوجهها اليه بعبارة واضحة ) ثم ان صريح المادة (137) من نفس القانون نصت(للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها ).

ولما ان المحكمة طبقت ما هو منوط بها بتعديل صيغة اليمين ولم يتم الاعتراض عليه وحلفها وان وكيل الطاعن ترك الامر للمحكمة في حينه يكون النعي على خطأ المحكمة بتعديل صيغة اليمين غير مقبول ويتعين رفضه .

وحيث من الثابت ووفق اوراق الدعوى والقرار الطعين المقدم من الطاعن غير قائم على اساس وسند قانوني عملا باحكام المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ مما يتعين معه القضاء برفضه.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة واعتبار الطلب رقم 225/2016 كأن لم يكن ونقرر الغائه.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   20/11/2016