المادة رقم 137 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين والتوكيل في تأديتها
1- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
2- لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.