المادة رقم 137 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين والتوكيل في تأديتها 1- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. 2- لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية