السنة
2018
الرقم
1526
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة حرباوي الصناعية التجارية م.خ.م / الخليل.

                      والمسجلة تحت الرقم 562407544 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد عبد ألنصار

                      عبد الحافظ عبد الغفار الحرباوي / الخليل.

          وكيلاها المحاميان : حاتم ملحم وعصام خليل / الخليل.

المطعون عليها : جمانة محمد علي احميدات / بني نعيم - الخليل.

                      بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم زوجها طارق عمر محمد احميدات

                      بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم زوجها / بني نعيم - حارة حميدات.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/10/2018 بالاستئناف المدني 217/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومشوب بعيب البطلان في الاجراءات ذلك ان المحكمة وبجلسة 26/3/2018 قررت محكمة الدرجة الثانية اعتبار المستأنف عليها المطعون ضدها ولتبلغها موعد جلسة المحاكمة ولعدم حضورها اعتبارها ناكلة عن حلف اليمين ثم علقت الجلسة للتدقيق واصدار القرار الا انه وبانتهاء الجلسة وبعد اكثر من ساعتين تم فتح الجلسة وشطب ضبط المحاكمة الاول والابقاء على القرار المتضمن حجز الدعوى للتدقيق واصدار الحكم وقامت بعد ذلك المحكمة بتعديل صيغة اليمين والذي  قامت المستأنف عليها بحلفها.

2.  أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في قبول تمثيل المستأنف عليها دون ان يكون لها محام مزاول حاضرمعها وفقاً لحكم القانون.

3.  خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين احكام المادة 137 من قانون البينات اذ ان الصيغة المعدلة لليمين الحاسمة لم تراع من خلالها وقائع الدعوى كما ان تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة يجب ان يكون عند اقتراحها وقبل توجيها او تبليغها للمطلوب ان يلحفها.

4.  أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في قبول توجيه اليمين الحاسمة ذلك ان موضوع الدعوى الاساس 518/2014 هو المطالبة بمبلغ وقدره مائة وخمس وعشرون الف وخمسمائة شيقل وقدمت الطاعنة لاثبات هذا المبلغ بينة خطية هي عبارة عن شيكات عدد 15 مسحوبة جميعها على بنك القدس للتنمية والاستثمار أي ان المطالبة ثابتة بموجب سندات خطية .

5.  ان الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تفسير وتطبيق أحكام قانون البينات كما بني على مخالفة لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما جاء مشوباً بعيب البطلان والقصورفي التعليل والتسبيب.

وطلبت الجهة المستأنفة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها من جديد و/أو قبول الطعن موضوعاً واصدار الحكم المتفق وحكم القانون والحكم للطاعنة بالمبلغ المدعى به.   

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما يبين من اوراق الدعوى ومجرياتها تشير بأن الجهة الطاعنة (المدعية) قد اقامت بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية (518/2014) لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة (1255000) شيكل جديد للوقائع والاسباب الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة بتاريخ 2/6/2016 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم القانونية.

لم ترتضِ المدعية بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم 517/2016 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن اسباب الطعن ولما كانت الجهة الطاعنة تنعي في السبب الاول من اسباب الطعن بأن الحكم المطعون فيه بني على اجراءات باطلة وذلك بعد ان قامت المحكمة بشطب الاجراءات الصحيحة التي تمت في جلسة 26/3/2018 وتغيّر وقائع الجلسة بأن فتحت الجلسة وقررت تعديل صيغة اليمين وقامت المستأنف عليها وبعد ان اعتبرتها المحكمة ناكلة عن حلف اليمين قامت بحلف اليمين.

اننا وبمراجعة اوراق الدعوى نجد ان ما تنعاه الطاعنة يخالف للواقع ذلك اننا وبالرجوع الى ضبط جلسة المحاكمة 26/3/2018 نجد بأن ما قامت به المحكمة من اجراءات هي اجراءات صحيحة ومتفقة وحكم القانون كما ان الاجراء الذي تم باعادة فتح الجلسة وحلف المطعون ضدها لليمين الحاسمة لا يخل بالمراكز القانونية للخصوم ولا على حقوقهم فضلاً على ان ضبط اجراءات المحاكمة هو ضبط رسمي لا يطعن به الا بالتزوير.

الامر الذي نجد ازاءه  ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعن سبب الطعن الثاني وبالنعي على خطأ المحكمة في تمثيل المستأنف عليها بدون محام مزاول وفقاً لحكم القانون.

اننا وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة نجد بأن المستأنف عليها تم دعوتها لحلف اليمين الحاسمة التي قامت الجهة الطاعنة بتوجيها اختصاراً لاجراءات المحاكمة وفق لما صرح به وكيلها (للجهة الطاعنة) بجلسة 19/9/2016.

ولما كانت المستأنف عليها لم تبدِ أي دفوع او مطالبات ولم تتقدم بأي دعوى وفقاً لحكم المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي نجد ازاءه بأن حضورها لحلف اليمين الحاسمة بدون محام لا يرتب اي بطلان على الاجراءات مما يستوجب معه رد هذا السبب وخصوصاً ان هذا شرع لمصلحتها بما يرتب عليه ان حق التمسك به يعود اليها.

وعن سببي الطعن الثالث والرابع والنعي على مخالفة المحكمة لحكم المادة (173) من قانون البينات ذلك ان المحكمة قامت بتعديل صيغة اليمين المقترحة من قبل وكيل الطاعنة بعد ان تبلغتها المطعون ضدها ولم تراعِ المحكمة من خلال الصيغة المعدلة وقائع الدعوى وخطأ المحكمة في قبول توجيه اليمين الحاسمة اذ ان اساس الدعوى ثابت من خلال الشيكات المبرزة فيها .

اننا وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة نجد ان الجهة الطاعنة هي التي طلبت توجه اليمين الحاسمة للمدعى عليها (المطعون عليها) بعد أن قام وكيلها بتحديد صيغة اليمين الحاسمة والتي كما هو ثابت من اجراءات المحاكمة ان المطعون ضدها تبلغتها حسب الاصول.

وبالتالي النعي بخطأ المحكمة في قبول توجه اليمين الحاسمة هو قول غير سديد ويتنافى وواقع الحال. وهو بهذا النعي يسعى لنقض ما تم من جهته فسعيه هذا يفتقر الى السند القانوني والواقعي ومردود عليه.  

كما اننا نجد ان قيام الجهة الطاعنة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها وموافقة المطعون ضدها لحلفها والتي كما هو ثابت قامت بحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة والمعدلة من المحكمة بعد ان استخدمت المحكمة صلاحياتها وسلطتها التقديرية في تعديل الصيغة وفق ما قضت به احكام المادة 137 من قانون البينات كما انه من حيث المبدأ متفق واحكام المواد 131 و 132 من القانون المشار اليه.

ولما كان طلب توجيه اليمين الحاسمة من الجهة الطاعنة الى المطعون ضدها بعد تنازلاً فيه عن البينة المقدمة في الدعوى واللجوء الى ذمة خصمه بما ان الجهة المطعون ضدها حلفت اليمين بالصيغة المقررة من المحكمة الامر الذي يغدو معه ان ما أورده الطاعن في هذا السبب غير سديد مما يتعين رده.

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يستند الى اليمين الحاسمة التي قامت المطعون عليها بحلفها والتي قامت على اجراءات صحيحة متفقة واحكام القانون فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة مما يجعل النقض مستوجباً الرد موضوعاً.

لـــــــــــهذه الأســباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 06/ 2019