المادة رقم 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وجوب وجود محام مزاول
لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية