السنة
2018
الرقم
1374
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــــن: فادي وجدي عبد صلاح / نابلس

           وكيلاه المحاميان : عزام حلبوني وممدوح حلبوني / نابلس

المطعـون ضدهما: 1- الشركة العالمية للتأمين / نابلس

             وكيلها المحامي : عبد الله حجاب / نابلس

                       2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث / رام الله

             وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/08/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/07/2018 في الاستئناف المدني رقم 284/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تستند أسباب الطعن لما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مستوجب النقض جاء على خلاف ما قضت به أحكام المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على أن السير في الدعوى وانعقاد الجلسات فيها يجب أن تتم بحضور محامي مزاول .
  2. لا يحق ولا يجوز للمدعي السير في الدعوى وتركها الا بحضور ممثله القانوني "محام مزاول" .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها الأصلي أمام محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها ، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام في مواجهة المطعون عليهما الدعوى المدنية رقم 716/2018 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (1755 دينار - و- 291781) شيكل تعويضات ناتجة عن حادث طرق ، التي باشرت نظر الدعوى ، وفي جلسة 21/02/2018 قررت المحكمة اجابة طلب المدعي بترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة .

طعن وكيل المدعي بالحكم أمام محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً ، الذي لم يقبل به وكيل الطاعن ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً .

وبالعودة لسببي الطعن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، حين أيدت المحكمة مصدرته ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ، التي أجابت طلب المدعي ترك دعواه دون الأخذ بالاعتبار ما قضت به أحكام المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على أن السير في الدعوى وانعقاد الجلسات تتطلب أن تتم بحضور محامٍ مزاول .

وفي ذلك نرى أن اقامة الدعوى في الأساس ومتابعتها أو الصلح فيها أو تركها شأن يتعلق بصميم حقوق الخصوم الأصليين ، الذين هم الطرف الأصلي الحقيقي في الخصومة ، وهم الذين يقررون مآل دعواهم لجهة الاستمرار فيها ومتابعتها ، وإن كان ذلك من خلال التنسيق والتشاور مع الممثل القانوني "المحامي"، بما لا يحجب عنهم حق حضور جلسات المحاكمة ، كما لهم كذلك حق عزل المحامي وتعيين غيره وفق الأصول المتبعة قانوناً ، بما يعني كذلك أن الخصوم الأصليين لا تُغل يدهم عن التقرير في ما يتصل بالحقوق والمطالبات التي أوردوها في لائحة دعواهم ، رغم وجود الممثل القانوني .

وإنه وإن كان المشرع قد أورد أحكاماً من شأنها حفظ وحماية المتداعين وحسن سير المحاكمة من خلال النص في المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على عدم قبول دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول ، لما في ذلك من ضمان لخدمة مصلحة المتداعين وحفظ حقوقهم كون المحامي على دراية بالعلوم القانونية وأحكامها واجراءات المحاكمة ، التي لا يتسنى للانسان العادي الدراية الكافية فيها ، الا أن ذلك لا يحول بين صاحب الحق الأصلي "المدعي" وهو الطرف الأساسي الأصلي في الدعوى الذي بادر بطلب اقامتها من قبل ممثله القانوني ، وهو ذو الشأن في هذا السياق في دعواه ، من حيث التقرير فيها لجهة متابعتها أو التصالح فيها أو تركها لاعتبارات خاصة لديه ، الا اذا اعتراه عيب من عيوب الرضا والأهلية القانونية أثناء سير الدعوى .

وتطبيقاً لما بيناه سالفاً ، أعطى المشرع المدعي الحق بترك دعواه متى شاء وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى في المواد (138 ، 139) من القانون سالف الإشارة ، دون أن يعلق ذلك عى اذن ممثله القانوني "المحامي".

وحيث مارس المدعي "الطاعن" حقه بنفسه في مجلس القضاء وتم افهامه مضمون المعنى القانوني للترك من قبل الهيئة الحاكمة في الجلسة التي تغيب عنها ممثله القانوني رغم تفهمه لموعد جلسة المحاكمة، وطلب "المدعي" ترك الدعوى الماثلة تركاً مبرئاً للذمة بمحض ارادته واختياره، وحيث لم يرد في وقائع الدعوى واسباب الطعن سواء الطعن الاستئنافي أو النقض ما يشير الى أي ما من شأنه الطعن في أهلية الطاعن "المدعي" ، فإن هذا الذي ينعاه وكيل الطاعن في طعنه لا يقوم عى أساس من القانون ، وأن أية ادعاءات تتصل بحق للوكيل على موكله كأثر لهذا الاجراء نتيجة للترك يظل شأناً بينهما .

وعليه ولما كان ما تقدم ، ولم تحمل أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه أو يجرحه ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بالرد .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2018