السنة
2017
الرقم
296
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حسن ناجح بكر منصور / نابلس

وكيلاه المحاميين دعاء شاهين و/أو صبره زاغه / نابلس

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1- يوسف فضل فادي الجابي / نابلس

وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

2- محمد أحمد عزت عامر / نابلس

وكيله المحامي إبراهيم عامر / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 12/2/2017 لدى محكمة استئناف رام الله بواسطة وكيلته المذكورة أعلاه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس والصادر بتاريخ 16/1/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 673/2017 والمتضمن عدم قبول الدعوى وذلك لعدم وجود وكالة للمحامي من المحامي فواز صايمة مقدم الدعوى وان المحامي فواز عطية بذلك يكون ليس له صفة في تقديم الدعوى ومقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

وتضمن الاستئناف الأسباب التالية : -

1-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في إصدار القرار المستأنف كون أن الدعوى تم تقديمها لقلم المحكمة مصدرة الحكم وذيلت لائحة الدعوى بعبارة " وردت من صفحتين مع وكالة المحامي فواز صايمة وبذلك تكون الدعوى مقامة مع وكالة قانونية وفق الأصول والقانون وأن كافة الهيئات القضائية السابقة كانت تحضر المحامي فواز صايمة بصفته وكيلا ً عن المستأنف.

 

وأن المسئول عن فقدان الوكالة هو قلم المحكمة وليس المحامي مقدم الدعوى.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً  وفي جلسة 6/6/2017 تم إجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا ً لعدم حضور وكيله مع تبليغه هذه الجلسة وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة طلبت فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة   وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار أقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

                                                                     المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى الإجراءات التي تمت أمامها وإلى أسباب الاستئناف تجد بأن الدعوى الأساس قد قدمت إلى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 25/7/2012 وقد تم ختم لائحة الدعوى بخاتم المحكمة وتضمنت الصفحة الثانية منها عبارة ( وردت من صفحتين مع وكالة محامي فواز صايمة ) وبتتبع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة بأن محكمة الدرجة الاولى وفي الجلسة الاولى بتاريخ 11/11/2012 قد حضرت وكيلة المدعي المنابة المحامية عرين أبو كشك ولم تقم محكمة الدرجة الاولى بالمهلة المطلوبة منها بالتحقق من وجود وكالة وكيل المدعي ضمن أوراق الدعوى واستمرت المحكمة في نظر الدعوى إلى  حين  صدور القرار المستأنف وبرجوع المحكمة الى نص المادة 61 من قانون الأصول تجد بأنها قد نصت ( لا تقبل دعوى في محاكم البداية او الاستئناف او النقض دون محامٍ مزاول).  

فمن خلال هذا النص تجد المحكمة بأن محكمة الدرجة الاولى لم تطبق نص المادة المشار إليها تطبيقا  ًسليما ً حيث الزم القانون بأن على المحكمة وفي أول جلسة تعقدها يجب عليها أن تتحقق بوجود الوكالة وفي حالة السير في الدعوى فإن الأصل ان تكون إجراءات المحاكمة قد تمت متحققة من وجود وكالة وكيل المدعي او المدعى عليه وبما أن أوراق الدعوى لائحة الدعوى قد تضمنت بأن لائحة الدعوى مرفقة بها وكالة وكيل المدعي المحامي فواز صايمة  فان قلم المحكمة هو المسئول عن أي شروحات وان شروحات القلم تشكل أوراق رسمية لا يجوز اثبات خلاف ما اشتملت عليه الا بالتزوير وان كتاب رئيس القلم قد خالف الحقيقة وخالف ما اشتملت عليه لائحة الدعوى وكان عليه احالة الامر الى رئيس المحكمة من أجل محاسبة مرتكب الخطأ في فقدان وكالة المدعي.

 

                                                       وبناء على ذلك

ولكون ان لائحة الدعوى قد تضمنت بأن لائحة الدعوى قدمت الى قلم المحكمة مع وكالة المدعي هذا يعني بأن الدعوى قد قدمت وفق الأصول والقانون وبناء على ذلك فإن أسباب الاستئناف تكون واردة وبناء على ذلك تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول والغاء الحكم المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها من اجل السير في الدعوى حسب الأصول وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة البت في موضوعها وافهم في 6/6/2017.

 

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية