السنة
2017
الرقم
987
تاريخ الفصل
22 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف: فادي محمود أحمد جوابرة / عصيرة الشمالية / نابلس

                     وكيله المحاميان محمد حسين و /أو جاسر حسين / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه  :  بشار عادل محمد شراكة / عصيرة الشمالية / نابلس

                    وكيلاه المحاميان محمد شراكة و /أو مهند كببجي / نابلس.

                                                    الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 31/07/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1052/2015  ( اعادة محاكمة ) تاريخ  05/07/2017 والقاضي برد دعوى الطعن باعادة المحاكمة شكلا ً وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة والغاء القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة المتفرعة عن دعوى اعادة المحاكمة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.  القرار المستأنف جاء مخالفا ً للأصول والقانون.

2.  أخطأ القاضي في وزن البينات.

3.  أخطأ القاضي بالاستناد إلى المادة 206 من الاصول المدنية والتجارية في رد الطعن باعادة المحاكمة.

4.  اخطأ القاضي في تسبيبه ان الطعن مبني على عدم صحة التباليغ وانما بالرجوع إلى لائحة الطعن باعادة المحاكمة فإن البنود 2-6 تتفق اتفاق كلي مع نص المادتين 251 و 252 من الأصول المدنية والتجارية.

5.  لدى الجهة المستأنفة بينات ودفوع حرمت من تقديمها.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وتكليف المحكمة بالنظر في موضوع الطعن واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 05/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب والتمس وكيل المستأنف بذات الجلسة السماح له بتقديم بينة مما قررت محكمتنا بتاريخ 24/10/2018 رد طلبه.

بجلسة   22/02/2018 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية تقع على اربعة صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة واعطيت الأرقام من 7-11 وترافع وكيل المستأنف عليه ، وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة  22/03/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا ً لتفهم الوكيل وكررت وكيلة المستأنف المنابة أقوالها ومرافعاتها السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد أن جميعها تنحصر في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها ذلك أن دعوى اعادة المحاكمة قدمت وفق الاصول المرعية في أحكام المادتين 251 و 252 من الأصول المدنية والتجارية.

إذ  بالرجوع إلى واقع الدعوى المستأنفة والتي تتعلق بطلب اعادة المحاكمة للأسباب التي وردت بلائحة الدعوى المستأنفة ، فإنه يجب وبالاستناد للمادة 252 من القانون المذكور ، ولغايات قبول الطعن باعادة المحاكمة ان  يقدم الطعن خلال ثلاثين يوما ً من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو من اليوم التالي لصدور الحكم فيما اذا كان الحكم الأصلي قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، او اذا كان منطوق الحكم متناقضا ً لبعضه البعض.

وبالرجوع إلى حيثيات وقائع الدعوى الأصلية  رقم 627/2014 بداية نابلس ، فكانت مذكرات التبليغ تعاد إلى ملف الدعوى وتشير إلى ان المدعى عليه ( وهو المدعي في طلب اعادة المحاكمة ) خارج البلاد ومقيم في السعودية ، وهذا ما أكده شقيقه محمد محمود جوابرة بجلسة 06/03/2016.

وبالرجوع كذلك إلى واقع مسألة تبليغ المدعي في دعوى أو طلب اعادة المحاكمة محل القرار المستأنف للحكم الأصلي في الدعوى المدنية رقم 627/2014 ، حيث جرى محاولة تبليغه أول مرة صورة عن القرار رقم 627/2014 بواسطة محضر محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/01/2015 ، وورد شروحات من المحضر بتاريخ 20/01/2015 الموافق ليوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا ً بأنه ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبين أن المذكور خارج البلاد ومقيم في السعودية لذلك أعيد دون تبليغ مع الاحترام ووقع المحضر).

وبتاريخ 22/01/2015 تقدم وكيل المدعي في الدعوى الأصلية رقم 627/2014 باستدعاء لقلم محكمة بداية نابلس طالبا ً فيه اجراء تبليغ المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم 627/2014 عملا ً بأحكام المادة 20 من الاصول  المدنية والتجارية أو بأية طريقة تقررها المحكمة ، حيث قررت المحكمة بذات تاريخ تقديم الاستدعاء اجابة الطلب حسب الاصول.

الامر الذي تم فيه تبليغ المدعى عليه فادي محمود أحمد جوابرة على صحيفة الحياة على ص 9 تاريخ 29/01/2015 عدد رقم 6779 وبالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة وعلى أخر مكان اقامو للمدعى عليه وفق صريح مشروحات المحضر.

الامر الذي يشير هذا الواقع المذكور أعلاه ، ان محكمة الدرجة الاولى في الدعوى الأصلية رقم 627/2014 لم تخالف اصول التبليغات ، سيما وان المادة 18 من الأصول المدنية والتجارية وعلى فرض تطبيقها قبل اعمال وتطبيق احكام المادة 20 من ذات القانون ، فإنه يشترط ان يكون مقيم خارج البلاد موطن معلوم، بمعنى الا يكتفي الاشارة إلى أنه مقيم خارج البلاد وفي الدولة المعينة ، وانما ان يكون للمقيم خارج البلاد موطن معلوم من حيث اسم المدينة والشارع والحي الذي يقيم فيه ، لغايات اعمال محكمة الدرجة الأولى صلاحيتها الجوازية بأن تأذن اجراء تبليغ الورقة القضائية بطريق البريد المسجل مع العلم الوصول او بأية طريقة أخرى.

ولما كانت أوراق التبليغ لم تشر إلى المدعى عليه في السعودية ، فإن إجراء التبليغ للقرار الصادر في الدعوى الأصلية بالنشر والالصاق والتعليق  يستند إلى أحكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية ، وهو اجراء صحيح يتفق مع الفهم السليم في تطبيق أحكام القانون ، الأمر الذي يجعل من مسألة قبول الطعن باعادة المحاكمة من اليوم التالي ليوم 29/1/2015 وليس من يوم العلم ، لتحقق التبليغ بواسطة المادة 20 آنفة الذكر ، وبالتالي ادعاء المستأنف س بعلمه بالنشر من تاريخ 20/10/2015 يؤدي إلى افراغ النص المذكور من مضمونه ويؤدي إلى خلق آلية جديدة في احتساب المواعيد من لدن المستأنف بصورة مخالفة للمادة 252 والمادة 251 والمادة 20 من الأصول المدنية والتجارية ، الامر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى لرد الطعن باعادة المحاكمة شكلا ً لتقيدمه خارج المدة يتفق وحسن تطبيق المادة 252 من الأصول المدنية والتجارية.

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله، تقرر محكمتنا  رد الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية ، وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف فقط.   

 

         حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً  بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 22/03/2018.

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية