السنة
2017
الرقم
459
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة عواطف عبد الغني 

المستأنف: نهاد ديب محمد القاعود بواسطة وكيله العام عمر محمد داود ابو شريفة بموجب الوكالة العامة رقم 520 تصديق وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ 30/1/2017 . 

                                وكيله المحامي ربيع ربيع / رام الله .

المستأنف عليها: شركة نهر الاردن للصناعات الدوائية المسجلة لدى مراقب الشركات الاردنية رقم 5843.

          وكلاؤها المحامون طارق طوقان ولبنى كافية وعلاء الدين طوقان واحمد البيطار وعائدة ابو حلوة وايمان الديسي وسعد الكايد .

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/6/2016 في الدعوى المدنية رقم 671/15 والقاضي بالحكم باكساب حكم محكمة استئناف عمان رقم 336/2014/ط والقرارات الصادرة من المحكم باسل بسطامي في الدعوى رقم 1 ، 2 ، 3 ، 5 الصيغة التنفيذية والامر بتنفيذها في فلسطين مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة   .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

1-  الى ان الحكم المستأنف صدر استنادا لإجراء تبليغ باطلة كون المستأنف لم يسبق له ان دخل فلسطين او اقام فيها وان شركة القدس للمستحضرات الطبية ليس عنوانا له

2- ااااأخطأت المحكمة بعدم ادخال المدعو علاء جميل عبود كمدعى عليه

3-  ان مجموعة قرارات التحكيم موضوع الدعوى 1،2، 3 ، 5 ما زالت منظورة أمام محكمة التمييز الاردنية

4-  حرم المستأنف من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه على العلم بعد أن تبين للمحكمة بطلان تبليغ المستأنف الحكم المستأنف الذي تم  وفق أحكام المادة 20 من قانون الأصول وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنف اعتبار كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى باطلة لبطلان تبليغ المستأنف لائحة الدعوى والتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد ما جاء في اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

  وفي الموضوع وبخصوص ما أثير في هذا الاستئناف من رفع بطلان تبليغ لائحة الدعوى تجد المدعي قد حدد في لائحة الدعوى عنوان المدعى عليه شركة القدس للمستحضرات الطبية / شارع نابلس وجاء فيها أيضا انه مقيم حاليا في عمان  / تلال العلي عمارة رقم 21 الطابق الرابع الا انه وعلى الرغم من ذلك تم ارسال لائحة الدعوى بواسطة المحضر الى شركة القدس للمستحضرات الطبية رغم انها ليست عنوانه ولا محل عمله ولا محل اقامته وان محل اقامته معروف للمدعية وفق ما جاء في لائحة الدعوى بعنوان مفصل ونجد أن تبليغ لائحة الدعوى المرسل الى شركة القدس للمستحضرات الطبية والتي استلمته موظفة اسمها شرين من الدائرة القانونية واعيد تبليغه الى ذات العنوان بذات الطريق وبعد ان اعيد تبلغه للمرة الثالثة جاء شرح المحضر هذه المرة انه بعد السؤال عن المطلوب تبليغه تبين أنه خارج البلاد ولا احد يعرف متى يعود وبناء عليه قررت محكمة الدرجة الاولى تبليغه وفق أحكام المادة 20 من قانون الاصول وذلك بالالصاق على اخر محل اقامة له وبالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في احدى الصحف المحلية وتم الالصاق على لوحة اعلانات شركة القدس للمستحضرات مع أنها ليست محل اقامة وبما انه قد تبين أن هذا العنوان ليس عنوانه الحقيقي هو عمان تلال العلي عمارة رقم 21 طابق 4 وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه تبليغه لائحة الدعوى على هذا العنوان وليس على عنوان وهمي لا علاقة للمستأنف به سوى أنه أحد المساهمين فيه اذ لا يصار الى اللجوء الى التبليغ وفق أحكام المادة 20 من قانون الاصول الا ان تعذر التبليغ بالطريق العادية وحيث انه لا يشترط في التبليغ ان يتم فقط بواسطة المحضر اذ جاء في نص المادة 7 من قانون الأصول المدنية يجري التبليغ باحدى الطرق التالية :

1-  بواسطة مأمور التبليغ

2-  بالبريد المسجل مع علم الوصول بواقعه قلم كتاب المحكمة

3-  أي طريق أخرى تقررها المحكمة بما يتفق واحكام ها القانون

وبما أن للمستأنف عنوان معروف وأصح ومحدد وبالتالي كان يتوجب تبليغه لائحة الدعوى باحدى الوسائل الواردة في المادة 7 من قانون الأصول وفي حال تعذر ذلك يصار الى التبليغ وفق احكام المادة 20 وبما أن التبليغ الذي تم بالشكل الوارد أعلاه جاء باطلا ً مخالف للأحكام الملزمة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأمر الذي بشكل بطلان مطلقا وبما ان الخصومة لا تكون منعقدة الا من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه عملا ً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الاصول بما يعني ان كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى تمت بدون انعقاد الخصومة الأمر الذي يترتب عليه بطلان كافة هذه الإجراءات بدأ من تبليغ لائحة الدعوى.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف وابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى بدأ من تبليغ لائحة الدعوى للمستأنف واعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الاولى لتمكين المستأنف من تقديم لائحة جوابية حسب الأصول والسير بالدعوى مجدداً ابتداء من ذلك على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/07/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون